تخوِل المادة (140- "س") من القانون المصرفي مجلس المحافظين بإصدار وإنفاذ اللوائح المتعلقة بأحكام القانون.
والقانون بحكم طبيعته ليس مفصَلاً وملزماً تقادميَاً. وبموجب اللوائح يمكن للبنك المركزي تقديم قواعد وأحكام إضافية أكثر تحديداً وتفصيلاً.
ووفقا لذلك، فإن بعض اللوائح التنظيمية ستغطي بشكل وصفي نسبة الإقراض والمحافظة على الاحتياطيات وتصنيف المخاطر ومتطلبات مخصصات المصارف تجاه المخاطر.
وتوفر اللوائح المرونة اللَازمة للعمل في سياق الطابع الدينامي والحيوي للسوق والتحديثات المستجدة التي يضعها واضعو المعايير الدولية المعتمدين.