وتنص المادة (52)
من القانون المصرفي على أنه لا يجوز لأي شخص الاشتغال بالأعمال المصرفية ما لم يمنح ترخيصاً من البنك المركزي، وذلك علي الرغم من أن المؤسسات المالية بخلاف المصارف، قد تنخرط في أنشطة تندرج ضمن تعريف الأعمال المصرفية من غير تلقي الودائع، شريطة أن تكون منظمة وفقاً لقوانين السلطنة الأخرى الصادرة من قبل جهة منظمة معترف بها.
وتحظر المادة (50)
من القانون المصرفي على أي جهة غير المصرف المرخص له استخدام كلمة "المصرف" أو "المصرفي" صراحة بالإسم أو ضمنياً.
وتنص المادة (54)
من القانون المصرفي على السماح بمراجعة طلب الترخيص شرط الوفاء بالمتطلبات التنظيمية والاحتياجات التجارية والمالية والاقتصادية لسلطنة عمان وتحقيق أهداف القانون المصرفي والعوامل الأخرى التي قد تتطلبها لوائح البنك المركزي.
ووفقاً لذلك، تخضع متطلبات وعمليات الترخيص للأحكام المعنية ذات الصلة في القانون المصرفي واللوائح والتعاميم الصادرة للمؤسسات المرخص لها من وقت لآخر. وتشمل العوامل التي تأخذ في الإعتبار هيكل ونمط الملكية، والمعايير المناسبة والملائمة للملاك الرئيسيين والمديرين والإدارة العليا والخطط والرؤية التشغيلية والإستراتيجية ومهام إدارة المخاطر ومراقبتها ورأس المال و التوقعات المالية وقدرة وقوة المؤسسة.
ويجوز للمصارف التجارية أيضا أن تضطلع بأنشطة مصرفية استثمارية إذا كانت مرخصة بذلك علي وجه التحديد بموجب اللائحة التنظيمية رقم (BM/REG/38/04/94) .
وتتطلب التغيرات المادية التي يتم علي أساسها منح الترخيص موافقة مسبقة من البنك المركزي، وهي تشمل تعديلات علي النظام الأساسي، والتغييرات في رأس المال المدفوع وتغييرات هامة في الملكية والتحكم والسيطرة الإدارية وعمليات الإندماج والتوحي بين المؤسسات.