يعتبر القانون المصرفي العماني لعام 2000م، تنقيحاً وتعديلاً للقانون الصادر في عام 1974م، وتشمل أهدافه، من بين أمور أخرى، تعزيز تنمية المؤسسات المصرفية لضمان الاستقرار المالي والنمو وتمكين البنك المركزي من المحافظة على قيمة العملة المحلية والإشراف على الأعمال المصرفية.
وقد اتَبع القانون المعايير الدولية المعتمدة وأفضل الممارسات المصرفية المركزية، وفوَض ومكَن مجلس المحافظين بالصورة المناسبة. كما يركِز القانون على الوظائف التي يقوم بها البنك المركزي والمعايير العامة الخاصة بالترخيص والتنظيم والإشراف على المصارف والأعمال المصرفية وبعض المعايير والقيود الاحترازية، إلى جانب النظر في عملية الخروج الطوعي أو غير الطوعي للمصارف من العمل.
وتشمل بعض التعديلات الأخيرة منح صلاحيات لمجلس المحافظين لاعتماد وتبني التوصيات المناسبة الصادرة من الوكالات والمنظمات الدولية
مع إضافة (الباب السادس) الخاص بالتفويض والتمكين والتنظيم والإشراف على الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان.