يعد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني السامي، رقم (30/ 2016) قانوناً شمولياً معدلاً ومنقحاً عن القانون السابق رقم 79/ 2010 ، ويُعرف القانون المعدل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويحدد الالتزامات والتوقعات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح فيما يتعلق بشأن تطبيقها لضوابط وأحكام هذا القانون.
وقد حدد القانون سلطات اللجنة الوطنية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وصلاحيات المركز الوطني للمعلومات المالية ، وكذلك مسؤوليات الجهات الرقابية كالبنك المركزي العماني (في تنفيذ الأحكام والنصوص) ، فضلاً عن نطاق التعاون الدولي ، والعقوبات التي يمكن فرضها تجاه الانتهاكات وعدم الإلتزام بأحكام القانون.
يدعم القانون والتعليمات الإشرافية والرقابية الصادرة بموجبه المدخلات التقنية المطلوبة وتبني المعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية.
فيما يلي تعليمات لجميع المؤسسات المالية المرخصة تحت إشراف البنك المركزي العماني بشأن تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (30/2016).