في 6 ديسمبر 2012م، تم إصدار المرسوم السلطاني رقم 69/2012 بإجراء تعديلات على بعض أحكام القانون المصرفي رقم 14/2000 مدخلاً باباً جديداً تحت مسمى الباب السادس: الأعمال المصرفية الإسلامية، مكوناً من ست مواد (121 إلى 126).
وبموجب أحكام هذه المواد، تسري أحكام القانون المصرفي واللوائح والتعليمات والتعاميم الصادرة بموجبه على المصارف الإسلامية، وذلك بقدر ما لا يتنافى مع خصوصية وطبيعة المصرفية الإسلامية.
تغطي هذه المواد صلاحيات مجلس المحافظين في وضع السياسات وإصدار اللوائح والقرارات والتعليمات والأنظمة اللازمة تسري على الأعمال المصرفية الإسلامية؛ بما في ذلك الترخيص للمصارف الإسلامية المتكاملة والنوافذ الإسلامية التابعة للمصارف التجارية. كما تحدد الفئات الأساسية للمعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي يسمح بها لتلك المؤسسات بممارستها.
ولتسهيل الأعمال المصرفية الإسلامية؛ نصت إحدى المواد الجوهرية على السماح للمصارف والنوافذ الإسلامية بالقيام ببيع وشراء واستثمار وتأجير واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة، وذلك استثناء من القيود المنصوص عليها في القانون المصرفي والقوانين والمراسيم السلطانية الأخرى المعمول بها في سلطنة عمان.
وفي ذات السياق، قد تم إعفاء المصارف والنوافذ الإسلامية من الرسوم المفروضة على المعاملات المتعلقة بتملك الأموال العقارية والمنقولة أو إيجارها أو استئجارها، وذلك في إطار ممارسة الأعمال المصرفية الإسلامية وفقاً لأحكام القانون المصرفي.
كما نصت احدى مواد القانون أن يكون لجميع المصارف والنوافذ الإسلامية المرخصة، لجنةً للرقابة الشرعية، يتم تعيينها من قبل الجمعية العامة للمصرف.
أما النسبة للبنك المركزي، فقد انيط بمجلس المحافظين مهمة إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية.
ولمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على الرابط أدناه:
القانــون المصرفـي